البرلمان: مقترح قانون يسمح بزراعة وبيع القنب الهندي في تونس

كشف النائب المستقل بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، مساء اليوم الأحد 25 أفريل 2021، عن مقترح قانون جديد لتقنين بيع واستهلاك القنب الهندي في تونس.

وأوضح العياري، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أن مقترح القانون يهدف إلى ”السماح للدولة بزراعة وتخزين وتوزيع القنب الهندي وتحويل أمواله إلى الصحة والتعليم و الثقافة والرياضة مما سيجفف منابع تمويل العصابات ويوفر مداخيل بمليار دولار سنويا، تخصص للعلاج والوقاية من هذه الآفة”.

مقترح القانون:


الفصل 1:
ينقح الفصل الأول من  القانون عدد 57 لسنة 1964 مؤرخ في 24 شعبان 1384 ( 28 ديسمبر 1964) يتعلق بإحداث الوكالة القومية للتبغ والوقيد، ليصبح إسم الوكالة كما يلي : الوكالة الوطنية للتبغ و القنب الهندي.
الفصل 2:
ينقح الفصل الثاني من  القانون عدد 57 لسنة 1964 مؤرخ في 24 شعبان 1384 ( 28 ديسمبر 1964) يتعلق بإحداث الوكالة القومية للتبغ والوقيد، تحذف من تكاليف إستغلال الوكالة الوقيد و أوراق اللعب و تضاف القنب الهندي.
الفصل 3:
تقوم  الوكالة الوطنية للتبغ و القنب الهندي حصرا بتوريد و زرع و تخزين و توزيع القنب الهندي.
ينظم الأنواع المزروعة و كميتها و جودتها أمر حكومي مشترك بين وزراء المالية و الفلاحة و الصحة.
الفصل 4:
يحدد أمر من الوزير المكلف بالمالية أسعار بيع القنب الهندي.
الفصل 5:
يمكن بيع القنب الهندي للعموم بعد التزود من الوكالة الوطنية للتبغ و القنب الهندي دون ترخيص مسبق و مع إحترام كراس شروط يضعه و ينشره الوزير المكلف بالمالية.
الفصل 6:
يحجر بيع القنب الهندي لمن هم دون سن 18 سنة كاملة.
الفصل 7:
يراعي كراس الشروط المذكور في الفصل 5 النقاط التالية :
– الكمية التى تزود بها الوكالة باعة التفصيل يجب أن تكون متناسبة مع عدد مواطن الشغل المحدثة و تراجع بطلب من المتزود.
– يجب أن تفصل  المحل مسافة لا تقل عن ألف متر عن المعالم الدينية والمساجد والمؤسسات التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية والصحية، بداية من منتصف واجهة المحل إلى منتصف واجهة المحلات أو المؤسسات المعنية.
– يجب أن تمر كل العمليات المالية في المحل  بجهاز تسجيل العمليات.
– لا يمكن تعاطي أي نشاط تجاري آخر بالمحل
الفصل 8:
توزع مرابيح بيع القنب الهندي على النحو التالي :
-10% لفائدة الوكالة
– 35% إلى ميزانية وزارة الصحة تخصص لإحداث و تسيير مراكز العلاج من الإدمان
– 35% إلى ميزانية وزارة التربية تخصص للتوعية و التحسيس من مخاطر الإدمان
– 10% إلى ميزانية وزارة الثقافة تخصص لتقريب الأنشطة الثقافية للشباب
– 10% إلى ميزانية وزارة الرياضة تخصص لتقريب الأنشطة الرياضية للشباب
الفصل 9:
ينقح الفصل 1 من القانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات ليصبح كما يلي :
-تعتبر مخدرات وتخضع لتطبيق هذا القانون جميع المواد المدرجة في أمر حكومي يصدره الوزير المكلف بالصحة.
الفصل 10:
ينقح الفصل 18 من القانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات و تلغى منه كلمة “مرة واحدة”
الفصل 11:
ينقح الفصل 19 من القانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات و تلغى كلمة “يمكن” مع ترك تقدير النفقات للقاضي ليصبح الفصل كما يلي :
تحكم المحكمة المتعهدة بالقضية وجوبا في صورة الحكم بإدانة المدمن على تعاطي المخدرات وفق مقتضيات الفصل 4 من هذا القانون إخضاع المحكوم عليه للعلاج من التسمم لفترة يحددها الطبيب المختص.
حسب وضعية المدان تقرر المحكمة إن كان العلاج على نفقة الدولة أو على نفقة المدان.
تحكم المحكمة آليا بسنة سجن مع تأجيل التنفيذ، تسقط بمجرد تقديم المدان ما يثبت قيامه بالعلاج و تنفذ فورا في حالة عدم تنفيذه.
الفصل 12:
يضاف فصل جديد 31 مكرر إلى القانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات :
يعاقب بالسجن من سنة إلى 5 سنوات كل من يقوم ببيع القنب الهندي أو مشتقاته خارج المحلات المعدة لذلك أو من يقوم ببيعها لمن لم يتجاوز سنهم 18 سنة كاملة.
الفصل 13:
تلغى كل الجداول الملحقة بالقانون لقانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات و تعوض بجداول تصدر بأمر حكومي من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل 14:
يضاف فصل جديد 24 مكرر إلى القانون عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 يتعلق بالمخدرات :
لا يمكن في كل الحالات إجبار المتهم بالإستهلاك إعطاء عينات بيولوجية لإثبات إستهلاكه.
الفصل 15 :
تلغى كل القوانين و الأوامر المخالفة لهذا القانون.