صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 31 مارس 2021، وتم بمقتضاه ضبط مسافة الأمان بين العربات.
وينص القرار في فصله الأول، على أنه ”يجب على كل سائق أن يترك مسافة أمان كافية بين عربته والعربة التي تتقدمه حتى يتمكن من تفادي الاصطدام بها خاصة عند التخفيض الفجئي للسرعة أو الوقوف المفاجئ لهذه الأخيرة. وتزداد هذه المسافة كلما زادت السرعة”.
وأوضح الفصل الثاني من القرار، أن ”مسافة الأمان بالنسبة لسائق تتوفر فيه المؤهلات البدنية والعقلية المنصوص عليها بالفصل 7 من مجلة الطرقات هي المسافة التي تقطعها العربة خلال ثانيتين”’.
ومسافات الأمان التقريبية الدنيا الواجب تركها بين العربات تبدأ من سرعة خمسين 50 كيلومترا في الساعة وذلك بالنسبة إلى سائق تتوفر فيه المؤهلات البدنية والعقلية.
ويجب على سائقي العربات التي يفوق وزنها الجملي المرخص فيه أو وزنها الجملي الناقل المرخص فيه ثلاثة آلاف وخمسمائة (3500) كيلوغراما أو يتجاوز طولها سبعة (7 أمتار) أن يحترموا مسافة أمان بين عرباتهم خارج مواطن العمران وعلى الطرقات السيارة لا تقل عن:
– خمسة وسبعين (75) مترا بالنسبة إلى العربات الناقلة لمواد خطرة.
– خمسين (50) مترا بالنسبة إلى بقية العربات.