فاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الجبابلي، اليوم الجمعة 9 جويلية 2021، بأنّ الاستثناءات بخصوص منع التنقل بين الولايات والمدن لن تكون إلا في الأمور الاستعجالية وبعد الاستظهار بما يفيد الضرورة القصوى من تراخيص وغيرها.
وقال الجبابلي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ عون الأمن المتواجد على الميدان له السلطة التقديرية في تحديد الحالات الاستثنائية لكنه مقيّد بتوصيات القيادات الميدانية في خصوص كيفية التعامل مع مختلف السيناريوهات والاحتمالات.
وكانت الهيئة الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا قد قرّرت أمس الخميس منع التنقل بين ولايات الجمهورية الى غاية 31 جويلية الجاري باستثناء بعض الحالات المحدودة كأنشطة التزويد بالمواد الحيوية مع مراعاة الحالات الاستثنائيّة وتواصل اجتياز الاختبارات من قبل الطلبة الذين يجتازون الاختبارات خلال هذه الفترة.
وبالنسبة لقرار الحجر الصحّي الشامل كما في إقليم تونس الكبرى أوضح الجبابلي أنه سيتمّ تطبيق الفصل 2 من المرسوم عدد 9 لسنة 2020 المتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده الذي تقدّر خطيته بـ 50 دينارا إضافة إلى الأمر الحكومي عدد 782 لسنة 2020 المتعلّق بتراتيب حفظ الصحّة.
وينصّ هذا الامر في فصله الثالث على معاقبة كل من لا يلتزم بارتداء الكمامات الواقية بالفضاءات والأماكن العمومية المحدّدة وهي خطيّة مقدّرة ب60 دينارا.أمّا بخصوص حظر الجولان من الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا أكّد الجبابلي أنّه سيتم تطبيق الفصل 217 من المجلّة الجزائيّة المتعلّق بحظر وخرق الجولان .
وينصّ هذا الفصل على انّه يعاقب بالسجن مدّة عامين وبخطية مالية قدرها 720 دينار مرتكب القتل عن غير قصد الواقع او المتسبّب عن قصور أو عدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين.