جدّدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة مساء أمس الجمعة 16 جويلية، رفضها التسعيرة التي وضعتها وزارة الصحة لإجراء التحاليل السريعة لتقصي فيروس كورونا المستجد و المقدرة ب20 دينار معلنة تقديمها بطعن في القرار نظرا لوجود إخلالات شكلية و قانونية في القرار تتنافى مع الفصول 2 و3 و4 من القانون عدد 36 لسنة 2015 الخاصة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة.
واعتبرت النقابة، في بيان لها أنه لا يوجد سند قانوني للفصل الخامس من قرار وزير الصحة المتعلق بالترخيص باستعمال الاختبارات السريعة لمهني الصحة بالقطاع الخاص و هو قرار غير ملزم للصيادلة الخواص.
وقد صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير الصحة مؤرخ في 15 جويلية 2021 يتعلق بضبط شروط الترخيص للصيادلة أو لمحضريهم في إجراء الحقن والتلاقيح ، و نص هذا القرار على انه يرخص للصيادلة في إجراء الحقن والتلاقيح وفقا للشروط التالية:
– بمقتضى وصفة طبية بالنسبة للأدوية المدرجة بالجداول أ و ب و ج،
– دون وصفة طبية بالنسبة للأدوية غير المدرجة بالجداول أ و ب و ج.
الفصل 2 ـ يرخص للمحضرين في الصيدلة في إجراء الحقن والتلاقيح وفقا للشروط المبينة بالفصل الأول من هذا القرار وذلك تحت مسؤولية الصيدلي وبشرط أن يكونوا محرزين على شهادة في المقدرة المهنية تسلمها وزارة الصحة.
تسلم شهادة المقدرة المهنية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القرار للمحضرين في الصيدلة الذين اجتازوا بنجاح امتحانا مهنيا يكون خاتمة لمرحلة دروس نظرية وتربص تطبيقي تنظمه وزارة الصحة لفائدتهم بالتعاون مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
الفصل 4 ـ يتعين على الصيادلة وعلى محضريهم الذين تم الترخيص لهم لإجراء الحقن والتلاقيح استعمال معدات معقمة وحقن ذات استعمال وحيد.
الفصل 5 ـ تجرى الحقن والتلاقيح داخل محلات الصيدلية.