افادت المحكمة الإدارية في بلاغ أن دائرة قضائية متعهدة بنزاع النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية 2022، أصدرت اليوم الجمعة أحكامها بخصوص الطعنين المقدّمين في هذه النتائج، وقضت ابتدائيا بخصوص الطعن المقدم من منظمة “أنا يقظ” بعدم قبول هذا الطعن، اما فيما يتعلق بالطعن المقدم من حزب “الشعب يريد” فقد قضت المحكمة ابتدائيا بقبول الطعن شكلا ورفضه اصلا.
وفي توضيح هذه الاحكام بين الناطق باسم المحكمة الادارية عماد الغابري في تصريح لوات ان المقصود بعدم القبول بخصوص الطعن المقدم من قبل “انا يقظ” فهو “رفض الطعن على اساس اخلالات تتعلق بصفة الطرف القائم بالطعن “
اما الحكم الثاني المتعلق بطعن حزب “الشعب يريد” بين الغابري انه “تم على اساس موضوعي غير شكلي تعلق بعدم جدية الطعون المقدمة من الطرف القائم بها “
واضاف بلاغ المحكمة الادارية انه طبقا لأحكام الفصل 145 من القانون الانتخابي ستتولى المحكمة الإدارية القيام بإعلام هيئة الانتخابات والقائمين بالطعون بالحكمين في غضون ثلاثة أيام من تاريخ التصريح بهما.
واضاف أنه وفقا لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
يشار الى ان الناطق الرسمى باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، قال في تصريح لوات يوم 3 اوت ، بأن الطعنين في نتائج الاستفتاء على الدستور واللذين تم تقديمهما من قبل منظمة أنا يقظ وحزب الشعب يريد، تم الترافع بخصوصهما يوم الإثنين 1 أوت 2022 وسيتم التصريح بالأحكام يوم الجمعة 5 أوت الجاري.
وأشار الغابري إلى أن الطعن الثالث في نتائج الاستفتاء والذي تقدّم به حزب آفاق تونس تم الترافع بشأنه يوم الأربعاء 3 اوت وتم صرفه للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 8 أوت 2022.
يُذكر أن الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ينص على أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكانت هيئة الانتخابات، اعلنت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 26 جويلية، بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية .2022 كما يتم وفق الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، الاعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت 2022 اثر استيفاء اجال الطعون.